عبد الرزاق الصنعاني
276
المصنف
الرجل أمته أو غلام عنده ( 1 ) بغير مهر ؟ قال : لا ، ثم سألته بعد ، حين ، قال : أمتي ( 2 ) أنكحها غلامي بغير مهر ، قال : كان ابن عباس يقول ذلك ( 3 ) . 13146 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عطاء : لا يضر الرجل أن لا يشهد على نكاح غلامه أمته ، ولا يحل يفرق بينهما . باب متعة الأمة 13147 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : للأمة ( 4 ) من الحر أو العبد متعة ؟ قال : لا ، قلت : فالحرة عند العبد ؟ قال : ولا . 13148 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : ولا متعة لها . 13149 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول : لكل مطلقة متعة ، وللأمة من العبد متعة إن طلقها . 13150 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : ( وللمطلقات متاع ) ( 5 ) .
--> ( 1 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " أينكح الرجل أمته عبده " ؟ و " أو غلام " مزيد خطأ . ( 2 ) في " ص " " منى " . ( 3 ) أخرج " هق " من طريق ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : لا بأس بأن يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر ، 7 : 127 . ( 4 ) في " ص " " الأمة " . ( 5 ) سورة البقرة : الآية : 241 .